التعريف

طبقا لأحكام القانون التجاري لاسيما، المادة 717 الفقرة الأولى، فان الحسابات الآجتماعية، عبارة عن سلسلة من ثلاثة (03) جداول محاسبية هي:

  • جدول حسابات النتائج
  • الأصول
  • الخصوم;

الحسابات المذكورة انفا، تبين، من خلال المعطيات التي تحتويها بالاضافة الى محضر الجمعبة العامة التي تفصل في حسابات السنة المالية المعتبرة، الوضعية المالية الحقيقية للشركات التجارية.


الايداع القانوني للحسابات اجباري

بمفهوم القانون التجاري، فان ايداع الحسابات الاجتماعية غلى مستوى المركز الوطني للسجل التجاري يدخل في اطار الاشهارات القانونية للاجبارية و ذلك ، طبقا للنادة 717 الفقرة 03 " تودع حسابات الشركة المذكورة في المقطع الأول في المركز الوطني للسجل التجاري خلال الشهر الذي يلي مصادقة الجمعية العامة عليها، و يعد الآيداع بمثابة اشهار".

يجب ايداع الحسابات كل سنة، طبقا للمادة 676 من القانون التجاري التي تنص "تجتمع الجمعية العامة العادية مرت على الاقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالية، فيما عدا تمديد هذا الأجل بناء على طلب مجلس الادارة او مجلس المديرين حسب الحالة بأمر من الجهة القضائية المختصة التي تبت في ذلك بناء على عريضة".


ما المغزى من الايداع القانوني للحسابات الاجتماعية

طبقا للمادة 12 من القانون 04 – 08 المؤرخ في 14 أوت 2004 يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، يقصد بالاشهار القانوني الاجباري، بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، اطلاع الغير (هيئات مالية و ادارية ، متعاملين اقتصاديين، تجار.....الخ)، بمضمون الحسابات الاجتماعية و التي يمكن من خلالها الحصول على صورة حقيقية للصحة المالية للشركات التجاربة.

التصدير الخاضع لدفتر الشروط:

* أمر رقم 03-04 مؤرخ في19يوليو سنة2003، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.

* المادة 84 من قانون المالية لسنة 2007.

* قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ماي 2007، يحدد قائمة المنتوجات والمواد والبضائع الخاضعة لدفتر الشروط عند التصدير.

* مرسوم تنفيذي رقم 07-102 مؤرخ في 02 أفريل 2007، يحدد شروط تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع.

 بطاقة ممثل الشركة:

- الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22/07/2009 المتعلق بقانون المالية التكميلي لعام 2009.

إستيراد المواد الأولية، المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها:

تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ 09 مارس سنة 2021  المعدل والمتمم لأحكام  المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في  30 نوفمبر سنة 2005، المحدد لكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية، المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، يرجى من المتعاملين الاقتصاديين المعنيين  بطلب الحصول على شهادة إثبات الالتزام بالشروط المطلوبة من الشركات التجارية لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها (Certificat  Attestant du Respect)  تحميل وثيقة  "طلب و تعهد"  مرفقة بالملف المطلوب  وإرسالها  (في شكل ملفات نموذج pdf) إلى البريد الالكتروني التالي : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

1- الشركات التجارية التي تمارس نشاطات غير منظمة:

       - تحميل وثيقة "طلب و تعهد". (نسخة وورد)     نسخة pdf

           - تحميل دفتر الأعباء.  

          - تحميل استمارة البرنامج التقديري السنوي للإستيراد.

2- الشركات التجارية التي تمارس نشاطات منظمة:

       - تحميل وثيقة "طلب و تعهد". (نسخة وورد)     نسخة pdf

           - تحميل دفتر الأعباء.  

           - تحميل استمارة البرنامج التقديري السنوي للإستيراد.

ملاحظة:

-المسح الضوئي لكل وثيقة على حدى حسب الترتيب الوارد في وثيقة "طلب وتعهد". 

- يودع ممثل الشركة الملف الأصلي الذي تم ارسالة عبر البريد الالكتروني لدى مصالح المديرية الولائية عند استدعاءه

لاستلام شهادة اثبات الإلتزام.              

بطاقة ممثل الشركة:

في إطار تنفيذ أحكام المادة 66 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22/07/2009 المتعلق بقانون المالية التكميلي لعام 2009، نعلم جميع المستوردين أنه بإمكانهم تعيين موظف لتمثيلهم على مستوى مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود.

وعليه يجب تقديم الوثائق التالية للحصول على بطاقة ممثل المستورد:

1- ممثل الشركات الجزائرية:

- نسخة  للسجل التجاري.

- نسخة لعقد الملكية أو عقد الكراء الشركة.

- نسخة  من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة للممثل الشركة

- شهادة عمل للممثل توضح وضعيته المهنية في الشركة،

- شهادة الانتساب (CNAS) تضم إسم الشركة.

-صورة فوتوغرافية لممثل الشركة.

- إستمارة ممضاة من طرف صاحب السجل التجاري أو المسير مؤشر عليها لدي مصالح البلدية.(حمل الإستمارة)

 

2- ممثل الشركات الأجنبية:

إضافة إلى الوثائق السابقة (باستثناء السجل التجاري)، يجب على الشركة تقديم الوثائق التالية:

- نسخة  من شهادات صاحب المشروع.

- نسخة  من شهادة الإثبات مسلمة من طرف مصالح الضرائب تبين عنوان الشركة.

- رخصة استغلال مكاتب الربط ( في حالة كون الشركة مكتب ربط).

- استمارة ممضاة من طرف مالك السجل التجاري الأجنبي، أو الممثل القانوني للشركة أو صاحب المشروع.(حمل الإستمارة)

الإعفاء من الحقوق الجمركية:

1- تعريف:

             يقصد بطلب الإعفاء من الحقوق الجمركية ، الوثيقة المسبقة لكل عملية إستيراد مع الإعفاء من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر والمتضمنة مجل المعلومات اللازمة.

 

2- مكونات ملف طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية: تحميل وصل إيداع الملف.

- طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية حسب النموذج المرفق في المرسوم التنفيذي رقم 13-85 المؤرخ في 06/02/2013.

  * تحميل نمودج الاعفاء من الحقوق الجمركية.

- الفاتورة الشكلية في ثلاث نسخ.

- نسخة من السجل التجاري ،

- نسخة من التعريف الجبائي ،

- نسخة لشهادة إيداع الحسابات الإجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري ، (بالنسبة للشخص المعنوي)

- شهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة + نسخة،

- نسخة لشهادة استيفاء إزاء الصندوق الوطني للعمال الأجراء و/أو الصندوق الوطني لغير الأجراء .

 

 3- أحكام عامة:

- يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا انتاجيا و/أو تجاريا أن يقدم طلب إعفاء من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر.

- يودع طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية لدى مديرية التجارة للولاية المختصة إقليميا.

- تمنح المديرية الولائية للتجارة التأشير بالنسبة للمواد المستوردة من طرف المنتجين ،

- تحيل المديرية الولائية للتجارة طلب الإعفاء، بالنسبة للبضائع المستوردة للبيع على حالتها، إلى المديرية الجهوية للتجارة المعنية للتأشير،

- تسحب طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية المؤشر عليها، لدى مديرية التجارة للولاية المعنية.

- تمنح المديرية الولائية للتجارة أو المديرية الجهوية للتجارة تأشيرة الإعفاء من الحقوق الجمركية في أجل أقصاه 30 يوما إبتداء من تاريخ إيداع الطلب.

- يجب أن لا يتجاوز الفرق بين قيمة المواد المستوردة والمصرح بها في طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية نسبة 5%.

المزيد من المقالات...