القوانين المتعلقة بوسم المواد الغذائية:

  
  * المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المعدل والمتمم المتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها. تحميل المرسوم.

  * مرسوم تنفيذي رقم 05-484 مؤرخ في 22 ديسمبر 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها. تحميل المرسوم.

  * القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. تحميل القانون.

  * المرسوم التنفيذي رقم 12-214 المؤرخ في 15 ماي 2013 يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للإستهلاك البشري. تحميل المرسوم.

  * المرسوم التنفيذي 13-378 مؤرخ في 09 نوفمبر 2013 يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك   . تحميل المرسوم

البيانات الأساسية الإجبارية لوسم المواد الغذائية:

   - تسمية البيع.

   - الكمية الصافية للمواد المعبأة مسبقا.

   - إسم الشركة أو عنوانها أو العلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع و المستورد.

   - البلد الأصلي أو بلد المنشأ.

   - تحديد حصة الصنع.

   - طريقة الاستعمال واحتياطات الاستعمال.

   - تاريخ الصنع أو التوضيب (تاريخ الصلاحية الدنيا أو في حالة المواد الغذائية سريعة التلف ميكروبيولوجيا، التاريخ الاقصى للاستهلاك).

   - قائمة المكونات.

   - الشروط الخاصة بالحفظ.

    - بيان نسبة حجم الكحول المكتسب للمشروبات التي تحتوي على أكثر من 1.2%  من الكحول حسب الحجم.

    - بيان معالجة بالأشعة الأيونية أو معالجة بواسطة الأيونات أو رمز الإشعاع العالي بقرب اسم الغذاء مباشرة.

   إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يجب أن تحتوي المضافات الغذائية المدمجة في المواد الغذائية والمواد الموجهة للبيع للمستهلك وبطريقة واضحة ومقروءة على أغلفتها بيانات الوسم الآتية:

    - إسم كل مضاف غذائي يجب أن يكون واضح غير جنيس و /أو رقمه في النظام الدولي للترقيم متبوعا بوظيفته التكنولوجية.

    - عبارة "لأغراض غذائية" أو أي إشارة أخرى مماثلة.

    - الكمية القصوى لكل مضاف غذائي أو مجموعة مضافات غذائية معبر عنها.

     - عند وجود مضافين غذائيين أو أكثر في المادة الغذائية يجب أن تبين أسماؤها في قائمة مرقمة بالترتيب التنازلي حسب كتلتها مقارنة مع المحتوى الإجمالي للمادة الغذائية.

     - في حالة إستعمال مزيج من المواد المعطرة فإن إظهار إسم كل معطر ليس ضروريا ويمكن استعمال التسمية الجنيسة مصحوبا ببيان طبيعة المعطر.

     - في حالة إحتواء المحليات المدمجة في المواد الغذائية على البوليولات و/أو الأسبرتام و/أو ملح الأسبرتام -الأسيسولفام، يجب أن يحتوي الوسم على التنبيهات التالية:

       * بوليولات : "يمكن أن يسبب استهلاكها المفرط آثارا ملينة"

       * الأسبرتام و/أو ملح الأسبرتام -الأسيسولفام: "تحتوي على مصدر الفينيلالانين"

     - عبارة "لا ينصح بتناوله من طرف الأطفال" في حالة استعمال المحليات.

     - عبارة " لا ينصح بتناوله من طرف الاشخاص ذوي الحساسية و/أو الحساسية المفرطة من المضافات الغذائية.

     - يجب أن تحرر بيانات الوسم باللغة العربية وعلى سبيل الإضافة يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من طرف المستهلكين، تسجل في مكان ظاهر بطريقة واضحة وسهلة القراءة ويتعذر محوها.

بالنسبة للمضافات الغذائية المعبأة مسبقا التي تباع بالتجزئة، يجب أن يحتوي الوسم إضافة إلى البيانات السابقة عبارة "حلال".

العقوبات لعدم الاشهار

إن الإيداع القانوني للحسابات الإجتماعية يكتسي طابعا إجباريا و يستلزم القيام به في الآجال المحددة قانونيا، طبقا للقانون التجاري.

كل شركة مخالفة للترتيبات المذكورة أعلاه، سيقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا لاسيما، المادة 35 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، التي تنص على أن : " يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في أحكام المواد 11، 12و 14 من هذا القانون بغرامة من 30.000،00 د ج إلى 300.000،00 د ج.

للعلم فإنه فور إنقضاء الأجل القانوني للإيداع، سيرسل المركز الوطني للسجل التجاري للمصالح المختصة التابعة لوزارة التجارة المكلفة بالرقابة، قوائم الشركات التي تودع حساباتها، طبقا للمادة 35 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المشار إليه أعلاه.

أين ، متى و كيف تتم العملي

بعد ارساء لا مركزية الاشهارات القانونية و التي شرع فيها، بداية شهر جانفي 2007 ، فان كل شركة تجارية تقوم بايداع حساباتها على مستوى الولاية التي يتواجد بها مقرها الاجتماعي (على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري).
للعلم، فان المركز الوطني للسجل التجاري قد سخر كل الوسائل الازمة على مستوى فروعه المحلية الثمانية و الأربعين (48) لتسهيل هذه العملية.

الا أنه و لأسباب ذات طابع تقتي ، فان حسابات الشركات المتواجدة على مستوى اقليم ولاية الجزائر ستودع بمقر المركز الوطني للسجل التجاري ( الطريق الوطني رقم 24، الليدو ، المحمدية).

ماهو أجل الايداع؟

طبقا لأحكام القانون التجاري، يتم ايداع الحسابات الاجتماعية في أجل شهر واحد(01) بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تفصل في الحسابات الاجتماعية للسنة المالية المعتبرة (المادة 717 ، الفقرة 03 من القانون التجاري). كما يمكن أن ينعقد اجتماع الجمعية خلال الفترة التي تمتد من الفاتح جانفي من السنة التي تلي قفل السنة المالية المعنية و ذلك، إلى غاية الثلاثين من جوان من نفس السنة، يبقى تاريخ الثلاثين جوان آخر أجل لإنعقاد الجمعية أيضا من الضروري أخذ بالحسبان أن الشركات مقيدة بأجل شهر واحد إنطلاقا من تاريخ إنعقاد الجمعية للقيام بالإيداع على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري.

هذا يعني على سبيل المثال، أن :

الشركة التي عقدت إجتماعها في 12 أفريل ملزمة بإيداع حساباتها، على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، طيلة فترة تمتد من 12 أفريل إلى 12 ماي الذي يعتبر آخر أجل للإيداع أي شهر واحد (01).

فيما يخص المؤسسات المالية و البنوك التي تخضع لتسيير مخالف عن ذلك المطبق على الشركات التجارية، فهي ملزمة بإيداع حساباتها في أجل الستة أشهر (06) الأولى التي تلي قفل السنة المالية المذكورة أي إلى غاية تاريخ 30 جوان من نفس السنة والذي يعد كآخر أجل.

للعلم، فانه باإمكان تمديد أجل إيداع الحسابات الإجتماعية بالنسبة للشركات التجارية بموجب أمر صادر عن المحكمة المختصة إقليميا (المادة 676 من القانو التجاري)، أو بناء على ترخيص خاص صادر عن اللجنة البنكية بالنسبة للمؤسسات المالية و البنوك ( المادة 103 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 يتعلق بالنقد و القرض).

ما هي الوثائق الواجب تقديمها

يتضمن ملف الحسابات الاجتملعية الوثائق التالية:

  • نسخة واحدة (01) من جدول "حسابات النتائج" باللغة الوطنية و نسخة باللغة الفرنسية
  • نسخة واحدة (01) من جدول "الأصول" باللغة الوطنية و نسخة باللغة الفرنسية.
  • نسخة واحدة (01) من جدول "الخصوم" باللغة الوطنية و نسخة باللغة الفرنسية.
  • • محضر الجمعية العامة التي تفصل في الحسابات الاجتماعية، موقع من طرف الشركاء أو الممثلين القانونيين للشركة و يتضمن عبارة "المصادقة أو الموافقة على الحسابات" ( نسخة باللغة الوطنية و نسخة باللغة الفرنسية).

من المعني ?

كل الشركات (أشخاص اعتباريين) ملزمة بنشر حساباتها الاجتماعية عند كا نهاية سنة مالية. يخص الأمر لاسيما:

  • الشركات ذات أسهم
  • المؤسسات ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة
  • الشركات ذات المسؤولية المحدودة
  • شركات التضامن
  • شركات التوصية البسيطة / ذ،أ
  • البنوك و المؤسسات المالية وكدا فروع البنوك الاجنبية

أيضا، تجدر الاشارة الى ان المؤسسات المالية و البنوك ملزمة هي الأخرى بايداع حساباتها و ذلك، على غرار الشركات التجارية المذكورة أعلاه. غير أن هذه الأخيرة، تخضع لتسيير خاص أي، الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 26 أوت 2003 يتعلق بالنقد و القرض